Loader
منذ سنتين

ما حكم ترك صلاة الجماعة في المسجد في قرية رغم قربه للبيت عدا صلاة العشاء يصليها خوفاً من الرياء والعجب؟


الفتوى رقم (8799) من المرسل السابق، يقول: هناك في القرية التي نسكن بها مسجد يبعد عني حوالي كيلومتر واحد وأسمع الآذان لكني لا أذهب ولا أصلي فيه إلا في صلاة العشاء؛ لأنه وقت الظلمة وحتى لا يراني الناس خوفاً من الرياء، علماً بأن هذا المسجد لا يتجاوز المصلين فيه عشرة أفراد، وأحياناً لا ندرك الصلاة، هل يجوز لي الصلاة في البيت لهذه المسافة؟ وهل عليّ شيء في عدم الذهاب فيه بقية الأوقات؛ لأن الناس في قريتنا يعدون هذا الشيء وهو الذهاب إلى المسجد من العُجب؟

الجواب:

        أولاً: أنك مصابٌ بسيطرة الشيطان عليك؛ لأن هذا اقتراح من الشيطان في كونك تصلي في بيتك ولا تصلي في المسجد خشية من الرياء، هذا من اقتراحات الشيطان.

        ثانياً: أن الواجب عليك هو الصلاة في المسجد؛ لأنك مستطيع، والمسجد قريب وتسمع النداء، فقد قال ﷺ: « من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر، قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض »، فإذا كان الإنسان خائفاً أو مريضاً فحينئذٍ هذا يكون معذوراً، أما بالنسبة لك أنت فأنت لم تذكر عذراً من الأعذار.

        ثالثا ً: ومن جهة ثالثة أن أصحاب القرية إذا كانوا يعتبرون أن الذي يأتي ويصلي في المسجد جماعة أنه مصاب بالعجب وتعارف الناس على ذلك فهذا أيضاً من تسلط الشيطان عليهم، وهذا عرف ليس له أصل من الشرع، ومن القواعد المقررة أن العرف إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القواعد العامة في الشريعة فحينئذ لا يكون هذا العرف معتبراً، وبالله التوفيق.