عليها قضاء من رمضان وأخرته من غير عذر، ثم تابت وصامت تلك الأيام وبقيت الكفارة، وأخرجت طعامًا بنية كفارة الصيام مع صدقة الفطر، هل تجزئ تلك الكفارة؟
- الصيام
- 2021-07-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6460) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: امرأة عليها قضاء من رمضان وأخرت هذا القضاء من غير عذر، ثم تابت وصامت تلك الأيام وبقيت الكفارة، وفي يوم العيد أخرج أهلها صدقة الفطر، وأخرجت هي طعاماً بنية كفارة الصيام مع صدقة الفطر، هل تجزئ تلك الكفارة عن الأيام التي أخرت قضائها؟
الجواب:
تصوم الأيام وتُكفّر عن كل يومٍ بإطعام مسكينٍ كيلو ونصف من البر، أو الأرز، أو التمر من طعام أهل البلد، فإذا كان ما أخرجته في يوم عيد الفطر من الكفارة يُساوي الكفارة الواجبة عليها، فعلى سبيل المثال إذا كانت قد أفطرت عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً، وصامت هذه الأيام بعد أن أدركها رمضان الذي يلي رمضان الذي تركت قضاء الأيام منه فإنها بالنسبة لعشرة الأيام تتصدق بخمسة عشر كيلو، وبالنسبة لخمسة عشر يوماً تتصدق باثنين وعشرين كيلو ونصف؛ يعني: كل يوم كيلو ونصف، هذا هو الواجب عليها، فإذا كان ما أخرجته مساوياً للكفارة الواجبة عليها أجزأ ذلك عنها، وإذا كانت قد قصّرت فإنها تكمل ما حصل من التقصير. وبالله التوفيق.