Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج الرجل من امرأة بدون رضى الوالدين


الفتوى رقم (783) من المرسل السابق، يقول: لي أخ في الله وصديق رغب أن يتزوج امرأة؛ لكن أباه وأمه رفضا الزواج، ونصحته ألّا يعصي والديه، لكن عصاهما وتزوج عند القاضي بهذه المرأة، فهل يأثم بهذا العمل؟

الجواب:

منع والديه عن الزواج يحتاج إلى معرفة مبرر المنع، فإذا كان لهما وجهة نظر سليمة من جهة معرفتهم أموراً في المرأة تكون مانعة من الزواج، فحينئذ يكونان على حق، ويكون آثماً، وإذا كان منعهما مجرد فرض إرادة لهما على الولد، فليس من حقهما فعل ذلك. وإذا تزوج زوجة مرضية في دينها وأمانتها، فلا يكون آثماً بذلك، وبما أن الأمر وقع فعليه أن يزيل ما حصل في نفس والده ووالدته بسبب هذا الزواج، وذلك عن طريق طلبهما السماح وبرهما. وبالله التوفيق.