Loader
منذ سنتين

حكم من طاف ثم أخًر السعي إلى ما بعد الظهر بسبب الازدحام ولكن اتضح أنه بدأ السعي بالمروة وختم بالصفا ولم يعلم إلا بعد التحلل من الإحرام وأيضاً ما حكم من لبست القفازين أثناء الطواف؟


الفتوى رقم (8500) من المرسلة السابقة، تقول: في السنة الماضية ذهبنا في شهر رمضان أنا وأختي وأبي لتأدية العمرة وقد أدينا ثلاث عمرات في سفرةٍ واحدة، الأولى أديناها مع المرشد الذي كان معنا وكانت تامة ذهبنا بها من عمان إلى مكة وبعد ثلاثة أيام ذهبنا إلى منطقة تسمى التنعيم وأحرمنا بعمرةٍ ثانية عن والدتي المتوفاة، طفنا سبعة أشواط وعندما ذهبنا إلى المسعى كان هناك زحام فسعى والدي أما أنا وأختي فأخرنا السعي إلى ما بعد صلاة الظهر وتبين لنا بعد ذلك أننا ابتدأنا من المروة.. وختمنا بالصفا ولم نعلم إلا بعد أن تحللنا من إحرامنا وقصرنا، علماً أننا أجلنا السعي خوفاً من مدافعة الرجال وكان ذلك حسب ما فهمنا من المرشد الذي كان يرافقنا، هل عمرتنا صحيحة؟

الجواب:

        بالنظر للعمرة الأولى أديتم الطواف والسعي وبدأتم في السعي من الصفا وحصل التقصير، هذي عمرة ليس فيها إشكال.

        أما بالنظر للعمرة الثانية فالإحرام فيها من التنعيم صحيح، والطواف صحيح، أما السعي فإنه سبعة أشواط وأنتم سعيتم ستة أشواط، وقصرتم وتقصيركم هذا ليس في محله الشرعي، وبناءً على ذلك فالواجب هو الرجوع إلى مكة لأنكم لا تزالون محرمين، يعني الذي سعى ستة أشواط لا يزال محرماً، ترجعون إلى مكة، تطوفون وتسعون سعي كامل وتقصرون، لكن المرأة إذا كان لها زوج وحصل منه وطء لها يعني حصل جماع فإن العمرة تكون فاسدة، وعليها المضي فيها والإتيان بعمرةٍ أخرى من المحل الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت وهذه تكون قضاءً وعليها فديةٌ تذبح في مكة وتوزع عل الفقراء، وهكذا بالنظر للمحظورات التي فعلتها من أخذ شيءٍ من الشعر وتقليم الأظافر أو استعمال الطيب، كل واحدٍ من هذه المحظورات عليها فيه فدية ومقدارها ثلاثة أصواع من البر يعني 9 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر توزعها على فقراء مكة، وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (8501) من المرسلة السابقة، تقول: بعدها بيومين ذهبنا لتنعيم وأحرمنا بعمرة فطفت خمسة أشواط وأنا ألبس القفازين مع علمي أنه لا يجوز الطواف بهما ولكني فهمت من المرشد أنه يجوز للمرأة أن تلبسهما؟

الجواب:

        على كل حال اختصاراً للوقت العمرة الثالثة الإحرام غير صحيح؛ لأنك لا تزالين متلبسة بالعمرة الثانية، الإحرام بالثالثة إحرام غير صحيح والطواف غير صحيح، وبالله التوفيق.