Loader
منذ 3 سنوات

لديها مال لبناتها الأيتام تتصرف فيه، وتعطي منه لأولادها الكبار


الفتوى رقم (5908) من المرسلة ف.م من حائل، تقول: عندي مال أيتام من الشؤون الاجتماعية لبناتي، آخذه كلّ سنة وأصرف بها عليهن والباقي أحفظه. وإذا أردته أخذت منه حسب حاجتي حيث إنه مصدر رزقنا. ويأتي العام الآخر وقد بقي منه مبلغ، هل عليه زكاة أم لا؟ وأيضاً لي أولاد كبار في السن في بعض المرات يحتاجون ويطلبون من مال أخواتهم الأيتام فأعطيهم ويكونون هم في حاجة ماسة إليه، هل يجوز أن أعطيهم أم لا؟

الجواب:

        ما تستلمونه من الشؤون كل شخصٍ من هذه العائلة له نصيبٌ مقدر: المرأة وأولادها الأيتام من الذكور والإناث.

        وبناءً على ذلك فإن النصيب المقدر يكون ملكاً لصاحبه ويصرف عليه منه، وما بقي إن بلغ نصاباً وتم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبلغ نصاباً أو صُرف قبل تمام الحول فإنه لا زكاة فيه.

        أما ما ذكرته السائلة من أنها هي أمهم وقد تحتاج شيئاً من ذلك من أجل النفقة والكسوة لها هي، فإذا كانت في حاجة وما يصرف لها لا يكفيها فلا مانع من أن تأخذ مما يبقى من نصيب الأولاد الذين عندهم؛ لأنها هي التي تقوم بخدمتهم وتربيتهم في البيت.

        وما ذكرته السائلة من أن إخوانهم الكبار يأخذون من هذا المال فليس لهم حق، وهذه الأم ولية على الأيتام والقاعدة الشرعية أن الولي يتصرف فيما ولي عليه بما فيه مصلحة لمن هو ولي عليه، ولا يجوز له أن يتصرف فيما يعود بالضرر على من هو وليٌ عليه. وبناءً على ذلك فلا يعطى الأولاد الكبار ولا يقرضهم -أيضاً-؛ وإنما يحفظه لمصلحة أصحابه. وبالله التوفيق.