Loader
منذ سنتين

كيفية القسم بين الزوجتين إذا كانت أحدهما كبيرة والأخرى صغيرة


الفتوى رقم (1879) من المرسل م. ح. م. خ، من السودان الشمالية، يقول: هل القسمِ بين الزوجتين إذا كانت إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، واحد أو لا؟

الجواب:

        بيّن الله جل وعلا في القرآن أنه يجب على الرجل أن يعدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، في الحقوق الواجبة عليه التي يستطيعها؛ لأن الله جل وعلا قال:"فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"[1] وهناك أمور قد يجور فيها الإنسان ويكون آثماً فيها، منها: النفقة والكسوة، والسكنى، والمبيت، هذه واجبةٌ عليه.

وأما بالنسبة لميول القلب، وما يترتب عليه، فهذا ليس باستطاعته؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » .

والمقصود من هذا هو مودة القلب، فالميول القهري الذي يوجد عند الإنسان لزوجةٍ عن الأخرى، هذا لا يؤاخذ عليه، وأما الميول الاختياري، فهذا هو الذي يؤاخذ عليه، نعم قد تكون إحدى الزوجتين لا يطيقها الزوج، إما من ناحية أو من بعض النواحي، وكل حالة زوجية لها ظروفها ولها ملابساتها ، فقد تعمل الزوجة مع زوجها من المعاملة السيئة التي تجعله يكرهها ولا يطيقها، ولا يطيق النظر إليها، ولا يطيق الجلوس عندها أو المبيت عندها، وقد تكون هذه المرأة قد أنجبت منه أولاداً، فهو بين أمرين إما أن يطلقها ويشتت هذه الأسرة، وإما أن يصبر عليها من أجل مصلحتها هي من جهة بقاؤها عند أولادها وكسوتها ونفقتها، وإما أن يشتت الأولاد، فحينئذٍ الجمع بين مصلحة الأولاد وبين مصلحتها هي، ومصلحة الأب أيضاً من جهةٍ أخرى، هذا لا شك أنه يحقق المصلحة الراجحة، وإن وجد شيء من الضرر على المرأة الكبيرة.

ومن جهة أخرى قد تكون المرأة الكبيرة في السن لا تحمل ولا تحيض.

 فالمقصود أن لكل مسألةٍ ولكل حالةٍ زوجيةٍ ظروفها وملابساتها، وعلى الزوج أن يتقي الله جل وعلا وأن يتحرى العدل حسب استطاعته، وأن يستبيح المرأة التي يظن أنه حصل تقصيرٌ عليها في حقها وهي أيضاً تساعده في إباحته، يعني تحقيقاً للمصلحة العامة في الأسرة ودرءاً للمفسدة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (3) من سورة النساء.