منذ سنتين
ميقات المقيم بين مكة والمدينة
- فتاوى
- 2021-12-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4455) من المرسل السابق، يقول: أنا مقيم في مكان بين مكة والمدينة بيني وبين المدينة 200 كيلو متر على طريق الهجرة، فكيف يكون إحرامي للحج، هل أُحرم من ميقات مكة أو من ميقات المدينة، علماً بأني لا أستطيع أن أرجع إلى ميقات المدينة والحال كما ذكر؟
الجواب:
الناس الذين يسكنون في أماكن بين المواقيت وبين مكة كما ذكره السائل من سكناه بين ميقات المدينة وبين مكة، فإنه يحرم من مكانه؛ لأنه هو ميقاته، فإن الرسول ﷺ حينما وقت المواقيت قال: « هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ »، فمن كان دون هذه المواقيت أو أنشأ الحج أو أنشأ العمرة، فإنه يحرم من مكانه، وكذلك من كان ساكناً بين الميقات وبين مكة. وبالله التوفيق.