Loader
منذ 3 سنوات

مرضت مرضًا شديدًا، ونذرت على نفسها إن شُفيت من هذا المرض أن تجلس في بيت أختها شهرًا كاملاً، فشُفيت وصعب عليها الجلوس


الفتوى رقم (6262) من المرسل م. ع، يقول: امرأة مرضت مرضاً شديداً، وعندما اشتد بها المرض نذرت على نفسها إن شُفيت من هذا المرض أن تجلس في بيت أختها شهراً كاملاً، فشُفيت بإذن الله فذهبت عند أختها، وعندما جلست يوماً واحداً صعب عليها الجلوس عندها؛ لأنها في منطقة بعيدة ومشاغلها كثيرة، فهل لها أن توفي بنذرها؟ أم يلزمها كفارة يمين؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب:

        إذا نذر من يجب عليه الوفاء بالنذر أو يحرم عليه الوفاء به فإن هذا الشخص الذي نذر تارة ينذر نذر طاعة، وتارة ينذر نذر معصية.

        فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وعندما يُريد أن يتحلل من هذا النذر إذا كان نذر طاعة فالأصل أنه يفي به هذا هو الأصل؛ ولكن إذا تعذر عليه الوفاء به فإنه في هذه المسألة المسؤول عنها فإنه يكفّر كفارة يمين. وبالله التوفيق.