منذ 3 سنوات
حكم من حرم زوجته على نفسه مدة معينة ثم راجعها قل تمام المدة
- الظهار
- 2021-09-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1406) من المرسل السابق، يقول: في بداية حياتنا الزوجية طلبتُ ذات مرة من زوجتي طلباً معيناً؛ لكنها رفضت بسبب أن لديها عذراً، ومع أني لا أعلم بعذرها كررت لها القول لكنها رفضت، ثم إني غضبتُ منها وقلت في نفسي: إنكِ حرام عليّ كحرمة أمي لمدة عشرة أيام، وبعد أن مضى خمسة أيام طلبت نفس الطلب فأجابت، والآن أسأل عن حكم يميني تلك؛ ولا سيما وقد حددتها بعشرة أيام؟
الجواب:
إذا كانت قد امتنعت عنك لعذر، ثم إنك غضبت وحلفت بناءً على أنها ليست بمعذورةٍ أصلاً، ثم تبين لك أنها معذورة؛ لأن هذا اليمين لا ينعقد؛ لأنه بُني على عدم وجود عذر عندها، وقد كان عندها في واقع الأمر عذرٌ، وبناءً على ذلك فليس عليك إثم ولا كفارة، ولا يترتب على اليمين شيء. وبالله التوفيق.