ما توجيهكم فيما يحصل من تبرج النساء في الأسواق؟
- سدالذرائع
- 2022-01-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8680) من المرسل السابق، يقول: نرجو أن توجهوا كلمة توجيهيه فيما يحصل من تبرج النساء في الأسواق؟
الجواب:
الله -جل وعلا- يقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}[1]، فالمرأة لها راعٍ كما قال ﷺ: « كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته فالرجل راعٍ في بيته ومسؤولٌ عن رعيته »، ومن رعيته، زوجته، فالمرأة مسؤولة عن نفسها من جهة وولي أمرها من زوجٍ أو أبٍ أو ولي أمر، أخ أو أي ولي أمر موجود أيضاً هو مسؤولٌ عنها، والمجتمع أيضاً؛ لأن حديث: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه »، والجهات المسؤولة أيضاً هي مسؤولة عن هذا الأمر المنكر؛ بمعنى: هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه كلها بدءاً من الشخص وولي أمره وكذلك المجتمع وكذلك الحسبة، فكل شخصٍ عليه مسؤوليته.
وبناءً على ذلك فالمرأة إذا أرادت أن تخرج، تخرج بإذن ولي أمرها ويخرج معها ولي أمرها إذا أرادت مثلاً أن تشتري شيئاً أو ما إلى ذلك؛ لأن بعضهم سامحهم الله، تذهب المرأة مع السائق مثلاً إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل، ليس معها إلا السائق تتجول في الأسواق وتلبس لباس زينة وتتطيب وما إلى ذلك! فلا يجوز لها أن تعمل هذه الأعمال، فإذا أرادت أن تقضي حاجة لها أنها تخرج بإذن ولي أمرها ويخرج معها هو أو من يقوم مقامه من محارمها كولدها أو ما إلى ذلك وبعد ذلك هي تخرج محتشمة تفلة؛ يعني: لا تخرج بلباس زينة ولا تتطيب وتقتصر على قضاء حاجتها فقط، أما بالنسبة للنساء اللاتي يخرجن للتجول فقط وليس لقضاء الحاجة وتخرج متزينة وتخرج أيضاً متطيبة، وأيضاً تتطلع إلى الرجال، يوجد في بعض المحلات يوجد أشخاص يريدون إيقاع السوء، فيحصل بين المرأة وبين بعض المرضى من الرجال يحص بينهم شيء من التقارب وقد يتطور الأمر؛ لأن بعضهم يرمي رقم التلفون إذا رأى المرأة تنظر إليه كثير يعطيها رقم التلفون وتتصل به ويتصل بها وهكذا، ومن قواعد الشريعة أنها جاءت بسد الذرائع، ولهذا يقول الله -جل وعلا-: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} إلى آخره[2] وقال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}[3]، وقال: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}[4].
قاعدة سد الذرائع عامة فالواجب على المرأة أولاً والواجب على ولي أمرها هو أنها لا تخرج على الطريقة الشرعي، والمجتمع عندما ينظر إليها، مثل صاحب الدكان تدخل عليه امرأة متبرجة يمكن أنه ينبسط ويقعد يسولف وإياها ويستدرجها إلى درجةٍ غير مرضية لكن الواجب عليه أنها إذا دخلت عليه يبين لها أن هذا أمرٌ لا يجوز شرعاً وقد يعاقبها بإخراجها من المحل ولا يبيع عليها، يخرجها من المحل ولا يبيع عليها، وكذلك رجال الحسبة الذين يتجولون في الأسواق، هم جزاهم الله خيراً يحتاجون إلى أن يكثفوا جهودهم، وإذا رأوا امرأة مثلاً ارتكبت أمراً منكراً، فعليهم أن يمنعوا هذه المرأة؛ لأنهم هم أهل اليد، وبالله التوفيق.