Loader
منذ 3 سنوات

حكم النيابة في الحج عن الحي العاجز أو عن الميت


الفتوى رقم (1555) من المرسل السابق، يقول: ما حكم النيابة في الحج عن الحي العاجز أو عن الميت؟

الجواب:

        الشخص إذا أراد أن ينوب عن غيره، فله أحوال:

        الحالة الأولى: أن ينوب عن غيره في حج أو عمرة قبل أن يعتمر عن نفسه، أو قبل أن يحج عن نفسه، فإذا ناب عنه في الحج قبل أن يحج عن نفسه، فالنيابة ليست بصحيحة، وإذا ناب عنه في العمرة قبل أن يعتمر عن نفسه فالنيابة ليست بصحيحة، فيقع الحج عمّن باشره، وتقع العمرة عمّن باشرها، لا عن الشخص الذي ناب عنه.

        الحالة الثانية: أن ينوب عن غيره بعد أن يحج عن نفسه وبعد أن يعتمر، ينوب عنه في الحج إذا حج عن نفسه، ويكون هذا الشخص ميتاً؛ سواءٌ كان فرضاً، أو واجباً، أو كان نفلاً، فإذا ناب عنه في حج فرضٍ أو واجبٍ أو نفلٍ وهو قد حج عن نفسه، فالنيابة صحيحة.

        وكذلك إذا ناب عنه وهو حي -وهي الحالة الثالثة- ينوب عن حي ٍولكنه عاجزٌ عن الحج، فإذا ناب عنه في فرضٍ أو واجبٍ أو نفلٍ؛ فإن النيابة تكون صحيحة.

        وأما الشخص الذي ينوب عن حيٍ قادرٍ في العمرة أو الحج؛ يعني: ينوب عن حيٍ قادرٍ على الحج والعمرة، فهذا لا أعلم له أصلاً في الشرع؛ لأن النيابة جاءت عن الميت من جهة، وجاءت على العاجز من جهةٍ أخرى، وهذه عبادة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، فعلى الشخص أن يتأكد إذا كان نائباً، وعلى الشخص الذي يريد أن يُنيبه يتأكد، وقصدي أن يُنيبه؛ لأن الشخص النائب قد يتطوع بالحج أو بالعمرة، وقد يأخذ أجرةً على ذلك؛ كأن يكون الميت أوصى بالحجة عنه، أو أوصى بالعمرة عنه، أو يكون أحد أقاربه يريد أن يتصدَّق عليه من ماله بحجٍ أو عمرة، فيُقيم شخصاً يحج عنه، أو يعتمر عنه.

        فعلى كل حالٍ سواءٌ أكان النائب متطوعاً أو كان بأجرةٍ، عليه أن يتأكد من تطبيقهِ ما تقتضيه الأدلة الشرعية، وعلى الشخص الذي يريد أن يُنيبه أن يتأكد -أيضاً- من أن النائب صالحٌ للنيابة.

        ومما يحتاج إلى تنبيهٍ هو: أن فيه اعتقاداً سائداً بين بعض الناس، وهو أن المرأة لا تنوب عن الرجل في الحج، وأن الرجل لا ينوب عن المرأة في الحج؛ وإنما ينوب الرجل عن الرجل، والمرأة تنوب عن المرأة، وهذا ليس له أصل في الشرع، فالحُكم عام؛ سواءٌ ناب الرجل عن الرجل أو المرأة، أو نابت المرأة عن الرجل أو عن المرأة، لا فرق في ذلك. وبالله التوفيق.