حكم منع الأب بناته من الخروج من البيت لزيارة أقاربهم وحضور أفراحهم، وهل يجوز خروجهم بغير إذنه لذلك؟
- فتاوى
- 2021-09-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1480) من المرسل أ. ع. ص - الرياض، يقول: نحن أسرة لنا أب لا يسمح بخروج بناته من البيت لصلة أرحامهن، ولا يسمح لهن بالذهاب إلى أفراح أقاربهن، علماً أنه يوجد أفراح لأقاربهن بغير قصور الأفراح، ومع ذلك لا يسمح لهن بالذهاب، هل يذهب البنات إلى زيارة أقاربهن بدون علمه أم لا؟ وهل يذهبن إلى أفراح أقاربهن بدون علمه أم لا؟ وهل على الأم إثم على ذلك أم لا؟
الجواب:
لا ينبغي أن تتجزأ الأسرة، ويعيش كلّ جزء منها في جو من التفكير يكون معاكساً للجو الذي يعيش فيه الآخر؛ لأن وجود هذا الشيء في الأسرة يُحدث تفككاً فيها على المدى الطويل؛ هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: يجعل الطامعين الذين خارج الأسرة يطمعون في اجتذاب من يريدون اجتذابه من أفراد الأسرة إليهم؛ وبالتالي تعظم الفُرقة وتتسع الشُقّة بين أفراد الأسرة، وتحصل مفاسد خارجية لا تُحمد عقباها.
والأب هو رب الأسرة، وهو راعي الأسرة، والأم راعية -أيضاً- في بيت زوجها، هو الذي يرعى مصالحهم من جهة النفقة والكسوة والسكن، ويقوم بالحقوق الشرعية التي أوجبها الله عليه، ويقوم -أيضاً- برعاية مصالحهم من النواحي الأخلاقية، والنواحي الدينية، والنواحي السلوكية، فهو لا يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه مفسدة عليهم، قد يجتهد ويُخطِئ؛ ولكن -بوجهٍ عام- لا يريد إلا المصلحة إذا أمر بشيءٍ، وإذا نهى عن شيءٍ فإنما ينتهي عنه من أجل أنه يترتب على فعله مفسدة. وكون أولاد الشخص من الذكور أو الإناث ينفردون بفكرةٍ عنه من أجل أن يحققوا أموراً جانبية ليست من الواجبات، وقد لا تكون -أيضاً- من المستحبات بل تصل إلى درجة المباحات، فلا ينبغي أن تحصل معارضة بين فرد من أفراد الأسرة وبين رب الأسرة إذا نهاه عن فعل هذا الشيء أو أمره به، فإذا أمر رب الأسرة بأمرٍ فعليهم امتثاله، وإذا نهاهم عن أمرٍ فعليهم أن يتركوه، وإذا كانت لهم نظرة فيما أمرهم به من أجل أن يتركوه، أو فيما نهاهم عنه من أجل أن يفعلوه فبإمكانهم أن يجلسوا معه جلسةً خاصة، وأن يبدوا له جميع ما في نفوسهم فيما يتعلق بهذا الأمر من جهة ما يترتب عليه من المصالح والمفاسد في حالة فعله أو في حالة تركه.