حكم النذر على نذر آخر
- الأيمان والنذور
- 2021-07-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6656) من المرسلة م.ف من الكويت، تقول: نذرت أن أعطي تقريباً عشرين ديناراً كويتياً كل شهر لأي مريض، وبعدها نذرت أن أعطي مما يرزقني الله عزوجل الثلث لي، والثلث لوالدي أو الأهل، وثلثاً للفقراء. وأحياناً يكون لي أقل من عشرين دينار شهرياً. ولي ولد من زوجٍ آخر، هل يجب عليّ أن أفي بالنذر الأول قبل الثاني؟ وهل أستطيع أن أعطي من ثلث الفقراء للنذر الأول؟ وأن أعطي -أيضاً- من ثلث والدي والأهل لولدي من زوج آخر؟ وإذا طلبت من زوجي أن يشتري شيئاً وأعطاني المبلغ المطلوب فقط فماذا عليّ أن أفعل أفيدوني؟
الجواب:
هذا النذر من حيث الأصل نذرٌ مشروع، والشخص عندما ينذر نذراً لا يستطيع الوفاء به فإنه يتحلل منه ويُكفّر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكينٍ كيلو ونصف من البر، أو من الأرز، أو من التمر، أو من قوت البلد. فإذا كنتِ لا تستطيعين الوفاء بما نذرت فكما سبق، أما إذا كنت تستطيعين الوفاء بالنذر الأول فإنك تفين به وتتحللين من النذر الثاني كما سبق بيانه. وبالله التوفيق.