Loader
منذ سنتين

حكم الدخان


الفتوى رقم (4144) من المرسل و. خ من سوريا، يقول: هل التدخين محرم أو مكروه؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة أن الشيء إذا كان ضاراً، فإنه يحرم فالأصل في المنافع هو الجواز، والأصل في المضار هو التحريم، وأي شخص من الأشخاص الذين يشربون الدخان لو سألته وقلت له: هل هذا الدخان نافع أو ضار؟ سيكون الجواب منه أنه ضار، وبما أنه ضار فإنه يكون محرماً، ولا عبرة لانتشاره وبيعه وكثرة من يشربه، فإن هذا النوع من الوجود لا يكون مبررا لإباحة ما حرم الله، ولا يكون مسوغا لترك ما شرع الله -سبحانه وتعالى- هو المتفرد بتكليف عباده، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، ولا عبرة بتصرفات الناس من جهة نقلهم الحرام إلى الحلال من جهة التعامل، أو نقلهم الحلال إلى الحرام من ناحية منعه، أو منع الناس عنه، فواجب على الشخص الذي يشربه أن يقلع عنه، أو أن يتوب إلى الله -جل وعلا-. وأيضاً الشخص إذا كان يشربه تشربه زوجته، ويشربه أولاده؛ لأن الزوجة إذا رأت زوجها يشربه تعتقد أنه حلال، وأولاده يقلدونه في شربه، فلا شك أن له آثاراً سيئة سلبية على الشخص فيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين أسرته. وبالله التوفيق.