Loader
منذ 3 سنوات

حكم أخذ المال من صاحب العمل دون علمه


الفتوى رقم (6921) من المرسل أ. من السعودية، يقول: أعمل عند أحد الأشخاص إلا أنني أخذت مبلغاً من المال من هذا الرجل صاحب المحل دون علمه، ومرت الأيام وهو لا يدري، وبعد فترة من الزمن خرجت من هذا العمل وهو لا يدري بما أخذته، ثم عدت أعمل عند نفس الرجل وأخذت مبلغاً من المال مرةً أخرى، ولا يزال هذا المبلغ عندي والمبلغ السابق. أنا نادم جداً وأخلصت النية لله بأن يكون هذا المبلغ ديناً عليّ وذلك بيني وبين الله دون علم الرجل، ولعدم استطاعتي إرجاع هذه المبالغ لصاحبها فماذا أعمل الآن؟ دلوني على عملٍ يعتبر خلاصاً لي حتى يفرج الله عليّ هذا ثم أعطيه حقه. وماذا أعمل علماً أني لا أقدر أن أكلم هذا الرجل على ما أخذت منه من أموال خشية أن يمنعني من إكمال العمل عنده أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        الواجب عليك رد المبالغ التي أخذتها إلى صاحبها ؛ لأن عملك هذا سرقة؛ يعني: أخذت المال سببٍ غير شرعي، وإذا أردت الخلاص فأنت في إمكانك أن تترك الرواتب التي عنده تؤخر قبضها، وإذا بلغت الرواتب التي عنده ما يساوي المبالغ التي أخذتها فإنك تسامحه عنها، وأنت في نيتك أنها قضاءٌ للشيء الذي أخذته، أو تتركه ولكن لا يدري في أي مكان تكون حتى لا يهتدي عليك؛ لأن حقك يكون باقياً عنده، أو تصارحه بالواقع وتقول: أنا أستغفر الله، وهذه المبالغ التي عندك هي تساوي الحق الذي أخذته منك؛ أما كونك تسكت عنها فهذا لا يجوز لك؛ لأنك إذا سكت عنها ومت وهي في ذمتك فإنها تؤخذ من أعمالك يوم القيامة؛ يعني: تؤخذ من حسناتك، وإذا لم يوجد من حسناتك أخذ من سيئاته فطرحت عليك، ولا يجوز لك أن تتصدق بها في الدنيا لأن صاحبها موجود. وفي إمكانك أن تردها عليه وإذا لم تتيسر هذه الطريق فبإمكانك -أيضاً- أن تردها إليه بطريقةٍ أخرى على شكل هدية أو ما إلى ذلك. وبالله التوفيق.