منذ 3 سنوات
حكم من فاتته الصلاة لعذر ثم حضر وقت الصلاة الأخرى
- الصلاة
- 2021-12-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2702) من المرسل السابق، يقول: إذا فات الإنسان صلاة فرضٍ لعذرٍ؛ كالنوم أو غير ذلك، وحان وقت الفرض الذي بعده، فهل يصلّي الفرض الفائت، أو يصلّي الذي حان وقته أولاً؟
الجواب:
يصلّي الصلاة الفائتة أولاً، ثم بعد ذلك يصلّي الصلاة الحاضرة؛ لأن الترتيب واجب. وبالله التوفيق.