Loader
منذ 3 سنوات

الحكم فيمن قتل عدة أشخاص وحكم القصاص من الرجل إذا قتل امرأة وأيضًا حكم التآمر على القتل


  • الحدود
  • 2021-06-15
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (200) من المرسل م.ع.س من اليمن، يقول: إذا قتل شخص خمسة أشخاص أو أكثر، هل يقتص منه بدلهم ويكفي قصاصه عن المجموعة، أم يقتص به عن واحد ويدفع الديات للباقين؟

الجواب:

        هذه المسألة من أعمال القضاء، وبإمكان أصحاب الخمسة الذين قتلهم شخص واحد أن يتصلوا بالجهة الرسمية يعني جهة القضاء، ويرفعوا قضيتهم إلى تلك الجهة، وبعد ذلك ينظر فيها القاضي الذي تحال إليه بما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (201) من المرسل السابق، يقول: إذا قتل رجل امرأة فهل يقتص منه بدلها أم يدفع ديتها؟ لأن الله -سبحانه وتعالى- قال: " النَّفْسَ بِالنَّفْسِ"[1]، ومعروف أن المرأة نصف الرجل في ديتها كما في الميراث أيضا، فهل يلزم ولي المرأة أن يدفع نصف دية القاتل أم يقتص بدلها؟

الجواب:

        يقتص منه؛ لأنه لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، وبالله التوفيق.


 الفتوى رقم (202) من المرسل السابق، يقول: إذا اجتمع عشرون شخصاً أو أقل من ذلك وتآمروا على قتل شخص واحد ووقعوا بذلك على ورقة وحملها شخص واحد، وأقدم على قتل المتآمرين عليه، هل يقتص للمجموعة من الفاعل أم يقتل واحد فقط؟

الجواب:

        يمكن رفع القضية هذه إلى القضاء من أجل التثبت التام من الأشخاص الذين يستحقون إجراء القصاص عليهم، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (45) من سورة المائدة.