من كان له ابنة عم وعاهدها على الزواج ثم أراد أن ينقض العهد
- النكاح والنفقات
- 2021-05-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (31) من المرسل « ن. و. ل.ع » من العراق- محافظة نينوى، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر سبعة وعشرين عاماً، ولي بنت عم أحبها وتحبني إلى درجة كبيرة، ولكن لها ابن عم هو أقرب مني إليها بالقرابة، وهو لا يوافق على زواجي منها، وهناك عهد بيني وبينها على الزواج، ومضى على هذا العهد خمس سنوات، فهل يجوز أن أنقض العهد الذي بيني وبينها؟ وهل الله I يحاسبني إذا تركتها؟ لأن أكثر الناس يعرفون بذلك، ما نصائحكم؟ وما حكم الشريعة الإسلامية في مثل هذه الأمور؟
الجواب:
هذه مشكلة من المشكلات العائلية، والذي ينبغي أن يعمل لحل هذه المشكلة، هو أنه يجتمع والد الزوجة ووالدك ووالد ابن عمك الذي يمنع زواجك منها، فإذا اجتمع هؤلاء، فإنهم يتناقشون في الموضوع، ويكون هذا أيضا بحضور ابن عمك الذي يعارض في الموضوع، وبحضورك أيضا، ونسأل الله I أن ييسر الأمر في حل هذه المشكلة.
وعلى فرض أنها لا تنحل، فالذي ننصح السائل به هو أنه يبتعد عن هذه البنت، وما دام أعطاها عهدا يمينا فيما بينه وبينها، فإنه يكفر كفارة يمين، ويعدل عنها، والله I يعوضه، فقد قال النبي ﷺ: « من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ».
ومما يحسن التنبيه عليه: أن هذا الشخص على فرض أنه يصمم على زواجه بها، فقد يترتب على ذلك مفسدة عظيمة لا تحمد عقباها، كأن يقوم ابن عمها الذي يمنعه من زواجها، كأن يقوم بقتله أو بقتلها أو ما إلى ذلك، كما يحصل بين بعض القبائل، فهو في هذا لا يجوز له أن يعمل هذا العمل، لكن كما ذكرت في أول الجواب، عليهم أن يحلوا المشكلة فيما بينهم ما أمكن.
وإن لم يتمكنوا من حلها، فعلى السائل أن يعدل عنها، وأن يكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد، فإنه يصوم ثلاثة أيام.
ومقدار ما يطعمه من المساكين، لكل مسكين نصف صاع؛ يعني خمسة أصواع، بمقدار خمسة عشر كيلاً تقريبا، وبالله التوفيق.