Loader
منذ سنتين

حكم رفض الوالدين زواج ابنهما من فتاة مستقيمة (قاعدة : الدفع أهون من الرفع)


الفتوى رقم (3543) من المرسل آ. ع. إ يقول: أريد الزواج من فتاة مسلمة ومستقيمة؛ ولكن أبويّ لا يرضيان بذلك، وإذا أصررت على الزواج، فإن أبويّ لن يسامحاني في الدنيا ولا في الآخرة فما توجيهكم؟

الجواب:

هذه المسألة لها نظائر، وذلك أن الرجل قد يصمم على أخذ امرأة ويقابل هذا التصميم بامتناع أبوي المرأة، أو بامتناع أبوي الزوج، أو بامتناع أبيه، أو بامتناع أمه، أو بامتناع أم الزوجة، أو بامتناع أبو الزوجة، فحينئذٍ لا ينبغي للشخص أن يقدم على زواجٍ يكون مسبوقاً بمشاكل؛ لأن من قواعد الشريعة: أن المنع أسهل من الرفع، فكون هذا الشخص يمتنع عن الزواج من هذه المرأة، طاعة لله -جلّ وعلا-، ثم طاعةً لوالديه، قد ييسر الله له زوجةً صالحةً له في دينه وفي دنياه، وصالحة لأبويه، وفي الحديث: « من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه ».

وقد يكون عند الأب، أو عند الأم معلومات عن أسرة هذه البنت، إما من جهة أبيها، أو من جهة أمّها، أو معلومات من ناحية البنت، فحينئذٍ ينبغي للشخص ألا يقدم على هذا الأمر مادام كلّ واحدٍ من أبويه يعارضه في الزواج هذا من جهة، ومن جهةٍ الآباء أو بعض الأمهات، أو من جهة الزوج، أو من جهة الزوجة، قد يعارض معارضةً لا لمجرد المصلحة؛ ولكن لمجرد السيطرة من جهة، أو الحسد من جهةٍ أخرى، فعلى كلّ طرفٍ من الأطراف المرتبطة بهذا الموضوع أن يتقي الله في نفسه، فإن الله رقيبٌ على خلقه، وعالمٌ بما يسرّون وما يعلنون، فينبغي للشخص ألا يتدخل إلا على وجهٍ شرعي. وبالله التوفيق.