Loader
منذ 3 سنوات

حكم قص الشعر من الإمام للمرأة


الفتوى رقم (1441) من المرسلة م. م من رفحاء الحدود الشمالية تقول: ما حكم قص الشعر من الأمام للمرأة؟

الجواب:

        لا يجوز للمرأة أن تقص شعرها من الأمام؛ لأن هذا فيه تشبهاً بالنساء الكافرات، وقد نُهين عن التشبه، فيقول الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-: « من تشبّه بقومٍ فهو منهم »، ولا شك أن تشبّه شخص بشخصٍ هذا يقوي العلاقة بينهما، حينما يعلم المتشبّه به أن المتشبّه تشبه به، وعندما يفارقه في هذه الصفة تنشأ العداوة بينهما، وقد أُمرنا بالابتعاد عن الكفار بجميع الوسائل التي لا تجعلنا نُشابههم فيما له علاقة في أمور ديننا؛ سواءٌ كان وسيلة، ً أو كان غايةً؛ أما التشبه بهم في الأمور التي تعود علينا بالمصلحة، ولا يكون في ذلك منافٍ شرعي، فحينئذٍ ليس هذا بممنوعٍ شرعاً. وبالله التوفيق.