منذ سنتين
رجل معه سيارة أجرة يتنقل عليها، ويملك قطعة أرض سعرها ثلاثون ألف؛ لم يبعها ويسكن في بيت ليس له، هل يجوز لي أن أدفع له الزكاة؟
- الزكاة
- 2022-02-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10030) من المرسل أ. أ، يقول: في بلدنا رجل ابن خالة الوالد، هذا الرجل أعطيت له سيارة يتنقل عليها وهي أجرة، ويملك قطعة أرض سعرها ثلاثون ألف ريال سعودي؛ ولكنه لم يبعها إلى الآن وهو يسكن في بيت ليس له، هل يجوز لي أن أدفع له الزكاة وحاله ضعيفة؟
الجواب:
إذا كان هذا الشخص لا يدخل عليه في أيام سنته ما يكفيه للأمور الواجبة عليه فلا مانع من إعطائه من الزكاة؛ لأنه لا يصح أن يقال: إنه يبيع السيارة ويعطل نفسه وينفق القيمة؛ وهكذا بالنظر للأرض. لكن هذه الأرض إذا عرضها للتجارة فهذا أمرٌ آخر؛ لأن الأرض هذه لم يوضح المقصود منها. وبالله التوفيق.