Loader
منذ سنتين

حكم من توفي زوجها ولم يترك أي مال، ولديها مال خاص بها سابق فهل تتصرف فيه؟


الفتوى رقم (2654) من المرسلة السابقة، تقول: توفي زوجي ولم يترك بعد وفاته أي شيء، وأنا أملك عدداً من النقود والأغنام، وسؤالي: هل أتصرف في هذا المال كيف شئت، أو هو مخصوصٌ لبناتي؟ فإن الناس إذا رأوني أتصدّق منه يمتنعون عن أخذه ويقولون: هذا حق الأيتام. أفيدوني، جزاكم الله خيراً.

الجواب:

إذا كان المال لكِ؛ يعني: أنتِ تملكينه قبل وفاة زوجكِ، أو ملكتيه بعد وفاته، فإن هذا حقٌ لكِ، ولكِ التصرف فيه في حدود الوجوه الشرعية. وإذا كان هذا المال مالاً للأيتام، إما عن طريق الإرث، وإما عن طريق صدقة الناس لهم، ويكون هذا المال بيدكِ، فإنكِ تتصرفين فيه فيما يحقق مصلحتهم. وبالله التوفيق.