الزكاة في المال إذا حال عليه الحول
- الزكاة
- 2021-07-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6711) من المرسلة أ.ع. من بيشة، تقول: واحدة تجمع من راتبها الشهري مبلغاً من المال، وقد يختلف الحول بسبب اختلاف الشهور، فمثلاً مبلغ شهر ثلاثة يحول عليه الحول في الشهر الثالث من السنة القادمة وهكذا. سؤالي:هو يصح أن تحدد شهراً لإخراج ما لديها من رصيد أو ذهب ولو اختلف الحول، مثلاً مع عيد الفطر أو زكاة الفطر تزكّي كل ما لديها حتى ما وضعته قبل الفطر بشهر ولو لم يحل عليه الحول؛ وكذلك في الذهب إذا اشترته قبل ثلاثة وأربعة أشهر ثم زكّته في الوقت الذي ذكرت لكم، هل هذا جائز؟
الجواب:
إنه إذا حددت وقتا ًكرمضان لإخراج الزكاة فإذا جاء رمضان تنظر إلى ما عندها من نقود، وما لها من ديون على الناس تضم بعضها إلى بعض؛ وكذلك إذا كان فيه عروض تجارة لها، تضم بعض ذلك إلى بعضٍ وتخرج زكاته، فما تم حوله يكون قد أُخرجت زكاته في وقتها الواجبة، وما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة. وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائزة. وبالله التوفيق.