Loader
منذ 3 سنوات

حكم بيع شوال ذرة بشوالين بمقابل التأجيل


الفتوى رقم (6705) من المرسل السابق يقول: أنا تاجر ثروة حيوانية وفي قريتي بعض المزارعين أعطيهم شوال ذرة، وفي نهاية الحصاد يعطوني شوالين مقابل الشوال الذي أعطيتهم إياه في أول الموسم، هل هذا العمل حلال أم حرام؟

 الجواب:

        هذا لا يجوز لأن هذا ربا؛ لأنك تبيعهم براً أو شعيراً إلى أجل ويعطونك أكثر مما أعطيتهم مقدماً، فإذا كان الشوال يزن مائة كيلو تأخذ شوالين مائتي كيلو فهذا لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرُ بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح سواءً بسواءٍ مثلاً بمثلٍ، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » فلا بدّ من التقابض إذا اختلف الجنس، ولا بدّ من التقابض والتماثل إذا تساوى الجنس.

        وعلى العبد أن يحرص -بقدر الاستطاعة-أن تكون معاملاته على الوجه المشروع؛ وذلك من أجل أن يكون المال الذي يدخل عليه يكون هذا المال مالاً حلالاً فيؤجر عليه في كسبه من جهة، وإذا أنفقه على نفسه، أو أنفقه على زوجته أو أولاده، أو تصدق به يؤجر على ذلك، بخلاف ما إذا كان حراماً فهو آثم في أخذه وفي ضمه إلى ماله، وآثمٌ -أيضاً- في إنفاقه على نفسه، أو على أولاده أو زوجته. وإذا تصدق به فإنه لا يُثاب عليه؛ ولكنه يكون قد خرج من عهدته فقط؛ أما الثواب فلا يُثاب عليه لأنه آثمٌ في ذلك. وبالله التوفيق.