حكم التيمم مع وجود الماء
- الطهارة
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (426) من المرسل س.و. م القوات الجوية بالمنطقة الشرقية، يقول: ما حكم من يتيمم والماء موجود، مع العلم أن هذا المتيمم ليس له عذر شرعي يمنعه من الوضوء؟ وهل يجوز أن يؤم الشخص جماعة لا يتوضؤون والماء متوفر لديهم؟
الجواب:
الأصل أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا كان الشخص واجداً للماء وقادراً على استعماله وتيمم وصلّى؛ فإن صلاته ليست بصحيحة؛ لأنه تخلف شرطٌ من شروطها وهو الطهارة بالماء، وتيممه لا محل له مع وجود الماء، والقدرة على استعماله؛ لأن الأدلة التي جاءت في القرآن، وجاءت في السنة دالة على مشروعية التيمم جاءت في حالة ما إذا كان الشخص عادماً للماء حقيقة أو حكماً، أو أنه واجد له ولكنه لا يقدر على استعماله، أو أنه يقدر على استعماله ولكن فيه مرض إذا جاءه الماء فإنه يتأثر هذا الجرح بالماء؛ ففي هذه الحال يتيمم من أجل هذا الجرح.
المقصود: أن التيمم مشروع في حالة عدم الماء حقيقة أو حكماً، وفي حالة عدم القدرة عليه حقيقة أو حكماً. وبالله التوفيق.