Loader
منذ سنتين

ما حكم من اقترض من البنك على أن يسدد القرض بفوائد للبنك؟


الفتوى رقم (10153) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أبي اقترض من البنك على أن يسدد هذا القرض بالتقسيط من راتبه الشهري بفوائد للبنك، ما حكم هذه المعاملة، علماً بأن أبي يريد أن يبني بهذا المبلغ في المرحلة الأولى بيتاً، فما توجيهكم؟

الجواب:

        مما يؤسف له جرأة كثير من الناس في التعاملات الربوية، والرسول ﷺ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: « هم في الإثم سواء ». وقال -جل وعلا-: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ -يعني من قبورهم- {لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}[1]؛ يعني: خلطوا للناس وأوهموهم وقالوا: كل هذه معاملات مشروعة. والله -سبحانه وتعالى- أحل البيع وحرم الربا، ويقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}[2].

        فالإنسان يتقي الله -جل وعلا- فلا يقرض بفائدة ولا يقترض بفائدة، وإذا حصل ذلك منه فإنه داخلٌ في عموم هذه الأدلة.

        وبناءً على ذلك فإن والدك لا يجوز له أن يقترض، ولا يجوز للبنك أن يقرضه. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (275) من سورة البقرة.

[2] من الآيتين (278-279) من سورة البقرة.