منذ سنتين
هل زكاة الذهب المعد للزينة بسعر شراءه الأول أم بسعره الحالي؟
- الزكاة
- 2022-01-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8466) من المرسلة السابقة، تقول: زكاة الذهب الذي اُشتري للزينة، أُشتري بقيمة 1400 دينار أردني ولم يزكى، والآن قيمته 930 دينار، هل تكون الزكاة بسعر شرائه الأول أم بسعره الحالي؟
الجواب:
إذا تم الحول من حين تملك هذا الذهب، فإنه يقوّم -يعني يوزن- وتخرج زكاته من الذهب؛ يعني: ربع العشر يخرج منه.
وإذا كان هذا الشخص عنده نقودٌ سابقة واشترى بها ذهب، فالعبرة بالحول من حين مُلك النقود وليست العبرة من حين ملك الذهب؛ لأن الذهب قد يُدفع للمرأة على أنه من المهر وقد تشتريه بنقودٍ من عندها هي، فإذا كانت قد اشترته بنقودٍ من عندها، فالعبرة بحول النقود، وإذا دُفع إليها على أنه مثلاً من جزء المهر، فإن بدء حوله يعتبر من حين تملكها له، وبالله التوفيق.