يرغب شراء نعجة سعرها الآن 200 ريال، وبعد أربعة أشهر لو لم يدفع المبلغ يعطيه 500 ريال،، فهل يأخذها ويسدد بعد أربعة أشهر 500 ريال؟
- البيوع والإجارة
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7123) من المرسل السابق، يقول: أرغب في شراء نعجة سعرها الآن مائتا ريال، وبعد أربعة أشهر لو لم أدفع المبلغ سأعطيه خمسمائة ريال، وأنا محتاج إليها الآن، فهل آخذها وأسدد له بعد أربعة أشهر خمسمائة ريال؟
الجواب:
يقول الله -جل وعلا-: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"[1] هذه الآية فيها بيان مشروعية البيع إلى أجل، فإذا باع الشخص سلعة مما يجوز بيعه، وفيه فرقٌ بين قيمتها حاضرة وبين قيمتها مؤجلة فإنه لا مانع من الزيادة عن الثمن الحال في مقابل الأجل.
ولكن مما ينبغي أن يتنبه له في هذا المقام أنه يوجد أشخاصٌ يستغلون حاجة إخوانهم المسلمين إذا جاؤوا إليهم يريدون أن يشتروا منهم سلعةً إلى أجل فيزيد عليه أضعاف أضعاف ما تساويه حالّةً، فإذا كانت تساوي حالةً مائة ريال قال: أنا أبيعها عليك بخمسمائة ريال إلى أربعة أشهر إلى خمسة أشهر، ولا شك أن هذا العمل لا ينبغي للشخص أن يسلكه؛ لأنه في الحقيقة لم يرد الربح أساساً فقط، وإنما أراد استغلال شدة حاجة هذا الرجل، وقد تنزع البركة من تجارته، والله سبحانه وتعالى يقول: "وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"[2]، والإحسان عامٌ في علاقة العبد مع ربه، وفي علاقته مع نفسه، وفي علاقته مع الناس الآخرين من والدين، ومن زوجةٍ، ومن أبناءٍ، ومن جيرانٍ وسائر المسلمين. ومن ذلك
-أيضاً- الإحسان في باب المعاملات، ولهذا يقول الرسول ﷺ: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء »، فعلى من جاءه شيءٌ من إخوانه المسلمين وهو في شدة الحاجة وليس عنده نقودٌ يشتري بها السلعة حالة، ويريد أن يشتريها بثمنٍ مؤجل على البائع أن يتقي الله -جل وعلا- وألا يستغل هذه الفرصة بكثرة زيادة الربح عليه. وبالله التوفيق.