Loader
منذ سنتين

هل تصح الصلاة إذا خرج دم من أحد أجزاء الجسم، مثل اليد أو الفم أو غيره؟


الفتوى رقم (25) من المرسلة السابقة، تقول: هل تصح الصلاة إذا خرج دم من أحد أجزاء الجسم، مثل اليد أو الفم أو غيره، مع العلم بأن الشخص قد تحضره الصلاة وقد توضأ؟ يعني هل يبطل الوضوء؟

الجواب:

        إذا خرج مثلاً من اليد أو الرجل ونحوهما دم وكان كثيراً، فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان قليلاً فإنه لا يكون ناقضاً للوضوء؛ لأن من القواعد المقررة في الشريعة: أن اليسير مغتفر، فإذا كان يسيراً فإنه يكون مغتفراً، وإذا كان كثيراً فإنه يكون ناقضا للوضوء، وبالله التوفيق.