Loader
منذ سنتين

حكم منع الزوجة من أهلها


الفتوى رقم (2943) من مرسل من القصيم يقول: هل يجوز أن أمنع زوجتي من أهلها وأقاربها؟

الجواب:

الزوجة لها حقوق وعليها حقوق بالنسبة لزوجها وأهلها. وزوجها له حقوق وعليه حقوق. فالواجب على الزوج أن ينظر في الحقوق التي له يطلبها. والحقوق التي عليه يؤديها.

وكذلك المرأة: الحقوق التي لها تطلبها، والحقوق التي عليها تؤديها؛ سواءٌ كان ذلك بالنسبة لما بينها وبين زوجها. أو كان بالنسبة لما بينها وبين أهلها. ولا يجوز للرجل أن يتدخّل فيما بين المرأة وبين أهلها.

فمثلاً إذا أرادت أن تزور أمها أو أباها يمنعها من ذلك، ولا يكون لهذا المنع مبرر.

أما إذا كانوا يفسدون زوجته عليه، أو كان في بيتهم من يخشى عليها منه من الناحية الأخلاقية.

المهم إن منعه إذا كان له مبرر شرعي فلا شيء عليه، وإذا لم يكن له مبررٌ شرعي فليس له الحق؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- قال: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"[1]، فقد قرن حق الوالدين بحقه -جلّ وعلا-. فكلّ واحد من الوالدين له حقٌ. فإذا كان الزوج يكون مانعاً لزوجته من برها بأمها وبأبيها فيكون متعدياً على حق ما كان ينبغي له أن يمنعها منه. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة الإسراء.