معنى الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات المنع
- الأصل في العبادات التوقيف
- 2022-03-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11869) من المرسل السابق، يقول: قاعدة تقول: إن الأصل في الأشياء كلها الإباحة إلا بنص، ما معنى الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات المنع؟
الجواب:
المقصود من هذا من القاعدة الأولى هذه القاعدة ليست بهذا التعبير؛ إنما يُقال: الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم فبمجرد ما تجد شيئاً نافعاً فإن الأصل فيه الإباحة إلا بدليل من الشارع يحرمه، وإذا وجدت شيئاً مُضرًّا فالأصل فيه التحريم إلا بدليل يدل عليه؛ مثل: ما جاء في استثناء أكل الميت ولحم الخنزير وما إلى ذلك في حال الاضطرار فلا بد أن يتنبه إلى ذلك فإن الأصل في الأشياء الإباحة على الإطلاق هذا ليس بصحيح؛ وإنما الصحيح هو ما ذكرته.
الجانب الآخر لأن السؤال التبس عليه أمران هذا أمر. والأمر الثاني الأصل في العبادات التوقيف والأصل في العادات الجواز.
فالأصل في العبادات التوقيف من جهة أصلها، ومن جهة كميتها، ومن جهة كيفيتها، ومن ناحية زمان أدائها، ومن ناحية مكان أدائها.
ولهذا نجد العبادات التي شرعها الله -جل وعلا- أنها محددة من جهة الله -جل وعلا-؛ وكذلك من ناحية مكان الأداء؛ مثل: الطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة؛ وكذلك من ناحية الزمان محدد وقت الوقوف في عرفة، وقت المبيت في مزدلفة، أيام منى، وما إلى ذلك؛ فهذه خمسة أمور لابد أن يتنبه لها المستمع وهي أن الأصل في العبادات التوقيف من جهة أصلها، وكميتها، وكيفيتها، وزمانها، ومكانها. ولا يخرج عن هذه الأمور إلا بدليل شرعي.
أما بالنظر إلى العادات ؛ مثل: المعاملات وما إلى ذلك، فإن الأصل فيها هو الجواز فلا يُقال: إن هذه المعاملة محرّمة إلا بدليل. ولهذا الرسول ﷺ قال: « الحلال بيّنٌ والحرام بيّنٌ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه » فالحرام بيّنٌ والمشتبه يكون تابعاً للحرام من ناحية تركه.
والمقصود من هذا هو التنبه إلى أن الأصل في العبادات التوقف إلا بدليل. ونقول والمنع -أيضًا- وكذلك الأصل في العادات الجواز، ولا يُمنع إلا بدليل فهاتان قاعدتان مختلفتان.
وكذلك الأصل في المنافع هو الجواز إلا بدليل؛ يعني: المنع والأصل في المضار التحريم إلا بدليل يدل على الاستثناء منها، فهذه أربع قواعد لابد من التنبه لها، ولا يتسع البرنامج لأكثر من ذلك. وبالله التوفيق.