Loader
منذ سنتين

امرأة استعارت من أخرى ذهب، ثم رفضت أن تعيده، فسرقت صاحبة الذهب ذهبها


الفتوى رقم (3681) من المرسلة س.أ. ع، مصرية مقيمة في الرياض، تقول: كان معي ذهب حوالي ثلاثين جراماً، أخذته مني أختي الكبرى، وقالت لي: إنها سوف تضعه في شبكتها للتظاهر أمام الناس بكثرة الشبكة، وهذا من عاداتنا، وبعد الشبكة والفرح لم توافق على أن ترجعه لي، فقمت وسرقته منها؛ أي: سرقت بمقدار الذهب، ثم حججت هذا العام، فهل ما أخذته من حقي في الذهب سرقة؟ وهل يبطل حجي بالرغم من أنه لم يدخل فيه الذهب، ولكن بفلوس الزوج؟ وهل عليّ أن أرجع الذهب كما أخذته أم ماذا أفعل؟

الجواب:

إذا كان السؤال كما سألت السائلة: فمنع أختها الذهب يعتبر ظلماً من أختها، وإذا كانت قد أخذت من ذهب أختها خفيةً بمقدار الذهب الذي أخذته أختها منها، فليس في ذلك عليها بأسٌ. وأما ما يتعلق بالحج فلا علاقة بهذه المعاملة فيما بينها وبين أختها. وبالله التوفيق.