حكم إذا سلم المأموم قبل الإمام، وماذا يقال في سجود السهو؟
- الصلاة
- 2021-12-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3161) من المرسل السابق، يقول: وأنا أصلّي سهوت وأنا في التشهد الأخير، فسلّمت قبل الإمام بالتسليمتين على اليمين وعلى الشمال، وتبيّن لي أن الإمام لم يسلّم، وعندما سلّمت معه سجدت سجدتي سهو، فهل عليّ أن أسجد سهواً وأنا مأموم؟ وما صحة صلاتي؟ ولو كان في غير التسليم ماذا أفعل؟ وما التسبيح في سجود السهو؟
الجواب:
أولاً: إن المأموم إذا سها وهو يصلّي مع إمامه، وكان سهوه في ترك واجبٍ، فإن الإمام يتحمّل عنه سجود السهو، فلا يجب عليه سجود سهو.
أما إذا ترك شيئاً من أركان الصلاة، فإن الإمام لا يتحمّل ذلك عنه، فإذا فرضنا أنه سها وترك سجدةً من سجدات الصلاة مع الإمام، فقد ترك ركناً من أركان الصلاة، فتبطل هذه الركعة التي ترك منها السجدة، وتكون التي بعدها بدلاً عنها، فإذا سلّم الإمام يقوم ويأتي بركعةٍ تكون بدلاً عن الركعة التي ترك السجدة منها.
وأما إذا سها المأموم فيما لم يدركه مع الإمام؛ بمعنى: إنه قام يقضي صلاته بعدما سلّم الإمام، وسها وترك واجباً من الواجبات، فإنه يسجد للسهو، ولا يتحمّل عنه الإمام ما تركه من واجبٍ هنا، فما كان يتحمّله معه فيما إذا سها في ترك واجبٍ معه في أثناء الصلاة.
وأما ما يقوله في سجود السهو من الدعاء، فإنه يدعو في سجود السهو كما يدعو في سجوده للصلاة. وبالله التوفيق.