Loader
منذ سنتين

هل من وقع عليه اللعن لا يقبل منه عمل؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله؟


الفتوى رقم (11041) من المرسل السابق، يقول: جاءت آيات وأحاديث في اللعن كما في قوله -تعالى-: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}[1]. والأحاديث التي وردت فيها اللعن، هل من وقع عليه اللعن لا يقبل منه عمل؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله؟

الجواب:

        لا شك أن اللعن ورد في القرآن وورد في السنة. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. واللعن يعتبر عقوبة؛ يعني: إنه مسبب، والسبب قد يكون كفراً أكبر، وقد يكون شركاً أكبر، وقد يكون نفاقاً أكبر، وقد يكون شركاً أصغر، أو كبيرة من كبائر الذنوب.

        وعلى هذا الأساس ينظر إلى السبب الذي أوجب هذه العقوبة، فالرسول ﷺ « لعن الراشي و المرتشي والرائش »؛ أي: الوسيط. فالشخص الذي أخذ الرشوة، ولا نقول: إن الإنسان إذا دفع الرشوة أو أخذها أو كان وسيطاً أنه خارج عن الإسلام.

        والرسول ﷺ « لعن في الخمر عشرة منهم: البائع، والمشتري، والعاصر، والمعتصر، والحامل، والمحمولة إليه... » إلى آخره[2]. فلا يقال: إن عاصر الخمر بما أنه ملعون أنه يكون خارجاً عن الإسلام.

          لكن عندما تأتي اللعنة على الظالم، أو على الكافر، أو على الفاسق مثلاً، فينظر الكافر هل هو كفر أكبر، أو كفر أصغر، والظلم هل هو ظلم أكبر؛ وهكذا.

        أنا غرضي أنه لا بدّ من معرفة السبب الذي صارت اللعنة عقوبة له، وبعد ذلك يحكم على الشخص بأنه ارتكب كبيرة، أو ارتكب كفراً أكبر، أو نفاقاً أكبر، أو شركاً أصغر. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (18) من سورة هود.

[2] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر(3/326)، رقم (3674)، والترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب النهي عن أن يتخذ الخمر خلاً (3/581)، رقم(1295)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه(2/1122)، رقم(3381).