Loader
منذ سنتين

أثناء الطواف العمرة في الشوط السابع طفت داخل حجر إسماعيل، هل العمرة صحيحة لي ولزوجتي؟


الفتوى رقم (9438) من مرسل من مصر، يقول: أديت العمرة وأثناء الطواف في الشوط السابع طفت داخل حجر إسماعيل، وصليت به مرتين، هل العمرة صحيحة لي ولزوجتي؟ أم عليّ أن أؤدي عمرةً أخرى في أي يوم مثلاً، حيث إنني من مصر وبدأت العمرة من أبيار علي، فهل أبدأ العمرة -أيضاً- والإحرام من أبيار على من جديد؟ أم ماذا أفعل؟

الجواب:

        الشخص إذا أحرم بالعمرة من الميقات ودخل إلى مكة وحصل عليه خلل في عمرته كما جاء في السؤال؛ فإنه طاف داخل الحجر والحجر جزءٌ من البيت من الكعبة، والواجب عليه أنه يطوف خارج الحجر وعلى هذا الأساس فقد طاف ستة أشواطٍ بدلاً من سبعة، وتحلل على حسب نيته، وحصل بينه وبين زوجته جماع، وحصول الجماع هذا مفسدٌ للعمرة؛ وبناءً عل ذلك فإن العمرة فاسدة إذا كان قد حصل جماع، فكلّ واحدٍ من الزوجين يأتي إلى مكة ويكمل العمرة السابقة، وعلى كلّ واحدٍ منهما ذبح شاةٍ في مكة توزع على فقراء الحرم بسبب الجماع، وإذا لم يستطع ذبح الشاة فإنه يصوم عشرة أيام، وبعد ذلك يخرجان إلى الميقات الذي أحرما منه للعمرة التي فسدت وهو أبيار علي، ويحرمان منه بعمرةٍ صحيحةٍ تكون بدلاً عن تلك العمرة الفاسدة، وعلى كلّ واحدٍ منهما أن يتصدق عن المحظورات التي فعلها؛ مثل: تغطية الرأس، ولبس المخيط بالنسبة للرجل؛ وهكذا بالنظر للمرأة في تغطيتها وجهها دون سببٍ شرعي؛ لأنها لا تزال محرمة، وكذلك تقليم الأظافر، والأخذ من شعر الرأس أو شعر البدن. وبالله التوفيق.