Loader
منذ سنتين

حكم المحلل، وما كيفيته. النكاح


الفتوى رقم (2783) من المرسل م.ع. ع، من سلطنة عمان، يقول: ما كيفية التحليل، وماحكمه؟ وإذا كان المحلّل اتفق مع المرأة أن يطلقها، ثم تزوجّها مَنْ طلقها، فهل يعتبر العمل صحيحاً ونافذاً؟

الجواب:

نكاح التحليل من الأنكحة الممنوعة، والرجل الذي يُتفق معه على تحليل الزوجة لزوجها يسمّى بالتيس المستعار. قد يكون الاتفاق بين الزوجة زوجها الأول، أو بين زوجها الثاني، وقد يكون الاتفاق بين الزوج الأول الزوج الثاني، وقد يكون الاتفاق بين الزوجة والزوج الثاني.

والمقصود من هذه الصور جميعاً: أن الرجل بعد ما يعقد على المرأة، قد يدخل بها وقد لا يدخل بها. وبعد ذلك يطلقها. فإذا كان قبل الدخول فهي لا تحل للزوج الأول. وإذا كان بعد الدخول وكان فيه اتفاقٌ ففي هذه الحال لا يجوز؛ لأن من قواعد الشريعة معاملة الإنسان بنقيض قصده.

والحقيقة أن هذا الموضوع تساهل فيه كثيرٌ من الناس، قد يتعلق قلب المرأة بالرجل، أو الرجل بالمرأة، ويكون هذا التعلق مُنْسياً لحكم الله -جلّ وعلا- في هذا الموضوع. والمفروض أن الإنسان يقدم ما يرضي الله على ما يرضي نفسه. من أجل أن يثاب على عمله، وكذلك يتجنب الإثم.

        وإذا عقد له على الزوجة وكان قد اتفق معها على أن يكون النكاح نكاح تحليل، فقد يكون اتفاقه صورياً؛ يعني: هو اتفاق لفظي؛ لكن قلبه معقودٌ على أن هذه المرأة إن ناسبت له وأعجبته أمسكها، ولم يبالِ بما حصل الاتفاق عليه. وإن لم تعجبه فإنه يطلقها لا على أساس ما حصل من الاتفاق؛ ولكن على أساس أنها لم تصلح له. فإذا كان بهذا الوضع، فليس عليه إثمٌ، وهذا باعتبار ما وقع.

 ولكن باعتبار ما لم يقع ينبغي أن يجنّب الإنسان نفسه مواضع التهم. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع، ولا ينبغي للإنسان إذا كان في بلدٍ ما أن يشتهر عند الناس أنه تزوج فلانة من أجل أن يحللها لفلان، وبعد ذلك أمسكها؛ لأن الشخص هذا قد يكون طالب علم، وبعد ذلك يقتدي به شخصٌ آخر، فيتزوجها ويحللها؛ بناءً على أن فلان طالب العلم قد تزوج فلانة ليحلّلها، ولكنه أمسكها. فذاك اختار إمساكها، وهذا اختار تطليقها. فيكون من باب السياسة الشرعية أن الإنسان لا يدخل في هذا الموضوع أصلاً. وبالله التوفيق.