Loader
منذ 3 سنوات

الظهور عند غير المحارم


  • فتاوى
  • 2021-07-27
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6606) من المرسلة أ.ع. من اليمن، تقول: ما حكم الظهور على زوج الخالة وزوج العمة وزوج الأخت فعندنا يعتبرونه محرماً مؤقتاً؟ فإذا كان يجوز الظهور عليهم فكيف تكون المعاملة معهم جزاكم الله خيراً؟

الجواب:

        يوجد في بعض الجهات عرف وهو عدم التحرز من الأقارب الذين ليسوا بمحارم للمرأة؛ مثل أخي الزوج، أو خاله، أو عمه، أو ما إلى ذلك، فيحصل الاجتماع والاختلاط، ويحصل -أيضاً- السفر معه، وقد يدخل على المرأة في بيتها وهي منفردة، فلا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير محرمها، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز لها الحضور في مجلسٍ يكون فيه اختلاط غير المحارم بالمحارم، يكون رجال غير المحارم وتأتي المرأة وتجلس معهم كأنها واحدٌ منهم؛ فلا شك أن هذا العرف ليس له أصل في الشرع فلا يجوز إقرار الأعراف التي تخالف الشرع. وبالله التوفيق.