Loader
منذ 3 سنوات

حكم من اعتمر ولم يقصر، مع مرور ثلاثة أشهر على عمرته


الفتوى رقم (1692) من المرسلة السابقة، تقول: أديت فريضة العمرة والحمد لله؛ ولكن لم أقصّر من شعر رأسي، ماذا أفعل ولي الآن ثلاثة أشهر من أدائها؟

الجواب:

 الواجب عليكِ هو التقصير، وكونكِ سافرتِ من مكة بدون تقصير، هذا ليس فيه شيء عليكِ، ولا تحتاجين إلى الرجوع إلى مكة من أجل التقصير؛ لأن التقصير جائزٌ في كلّ مكان.

 وهنا شيء يحتاج إلى تنبيه، وهو أنكِ إذا كنتِ متزوجة وحصل بينكِ وبين زوجكِ اتصالٌ جنسيٌ في خلال هذه المدة قبل التقصير؛ فإنك تذبحين شاةً في مكة توزع على الفقراء، ولا يجوز لك الأكل منها؛ لأنك بتأخيرك التقصير لم تتحللي التحلل الكامل من العمرة؛ بل حصل التحلل الأكبر، وهو أنك طفت ِوسعيتِ؛ ولكن بقي التحلل الأصغر، ولا يتم إلا بالتقصير وهو لم يحصل. وبالله التوفيق.