حكم من اشترى بيتاً وأراد جعله سبيلا لبناته
- الوقف
- 2021-09-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1582) من المرسلة السابقة، تقول: اشتريت بيتاً من ريع ما يتوفر لدي مما يُعطيني الضمان، وأريد أن أجعل هذا البيت سِبالة لبناتي، فما الحكم؟
الجواب:
أولاً: من جهة كونها تشتري هذا البيت وتدفع ثمنه مما تستلِمه مما الضمان الاجتماعي هذا لا شيء فيه؛ لأنها ما أخذته من الضمان الاجتماعي أصبح مُلكاً لها وتتصرَّف فيه في حدود الشرع، وهذا من التصرف المشروع.
ثانياً: أما من جهة كونها تجعله وصيةً لها، فهذا -أيضاً- لا شيء فيه.
وأما كونها تجعل هذه الوصية لابنتيها أو لبناتها فالبنات من الورثة، وقد ثبت على رسول الله ﷺ أنه قال:« لا وصية لوارِث »[1]؛ لكن بإمكانها أن تُوصي بِثُلِث مالها، وأن تنُّصَّ في الوصية على أن من احتاج من الورثة، فإنه يأكل ولا حرج بقدر حاجته؛ وكذلك لو احتاج السُكْنَى فإنه يسكن؛ أما تخصيص بعض الورثة على بعضٍ في الوصية؛ يعني: يُنصُّ على إعطاء بعضهم، أو يُنصُّ على الوَقْف على بعضهم ويُحرَم البقية؛ فهذا من الجَنَفِ، ولا يجوز للمسلم أن يَفعله، ولهذا الرسول ﷺ لما جاءه رجل ٌ يُريد أن يُشهِده على نحلةٍ أعطاها ولده، فسأله الرسول ﷺ:« هل نَحَلْت بقية أولادك كما نَحَلْت هذا؟ فقال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ». فعلى العبد أن يسلك مسلك العدل في ذلك. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث(3/114)، رقم (2870)، والترمذي في سننه، أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث (4/433)، رقم(2120)، والنسائي في سننه، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية لوارث (6/247)، رقم(3641)، وابن ماجه في سننه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث (2/905)، رقم(2713).