هل غسل الميت ينقض الوضوء؟
- الطهارة
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4565) من المرسل السابق، يقول: تُوفيت لنا طفلة صغيرة يبلغ عمرها عشرة أيام أو أثني عشر يوماً، وكان ذلك بعد الفجر أي بعد أن صلّينا وبعد أن كفّناها وذهبنا إلى المقابر وأردنا الصلاة قلتُ لمن غسلوها توضئوا، فقالوا: أنهم على وضوئهم في صلاة الفجر، فهل يجزئهم ذلك الوضوء؟ عِلماً أنهم غسلوها بعد أن صلوا الفجر وصلوا عليها بوضوء الفجر؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فإن الشخص إذا توضأ لصلاة الفجر، وأدى صلاة الفجر، ثم أراد بعد ذلك أن يُصلّي على جنازة، فإن الصلاة على الجنازة لا تحتاج إلى وضوء جديد ما لم يوجد ناقض من نواقض الوضوء. وبالله التوفيق.
المذيع: كأنه يعتبر غسل الميت من نواقض الوضوء.
الشيخ: لا، هو يذكر أنهم جماعة، وهذه صغيرة، فكلهم يريد منهم أن يتوضأوا للصلاة على هذه الطفلة.
المذيع: يقول قلتُ لمن غسلوها توضئوا فقالوا إنهم على وضوئهم في صلاة الفجر، فهل يجزئهم ذلك الوضوء؟
الشيخ: إذا غسّل الشخص ميتاً فإنه يتوضأ.