Loader
منذ سنتين

رجل نذر في مرضه أن يعطي فلاناً حاجة، ومات قبل أن يعطيه


الفتوى رقم (3810) من المرسلة م. أ من أبها، تقول: والدي نذر أن يعطي أحداً من الناس حاجة، وكان مريضاً، وقال: إني سأعطيه كذا وكذا إذا تعافيت، وتوفي قبل أن يوفي بنذره، فهل نُسِّلم الحاجة إلى من نُذرت له؟

الجواب:

        فيه فرقٌ بين إذا نذر لوجه الله أن يعطي هذه الحاجة لفلان، وبين إذا كان مجرد وعد، فإذا كان مجرد وعد، وكان الورثة بالغين، وأرادوا أن يفوا بوعد والدهم، فيعطون هذا الشخص ما وعده به والدهم.

        أما إذا كان نذراً، فإن الأصل في النذر أن يكون لازماً، وبناءً على ذلك يكون ديناً في التركة ويسلم لصاحبه. وبالله التوفيق.