Loader
منذ سنتين

هل يلزم الحاج أداء العمرة عد الحج مباشرة، ومعنى قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}؟


الفتوى رقم (4823) من المرسل السابق، يقول: إذا أدى الحاج مناسك الحج مفرداً فهل عليه بعد أن يكمل المناسك أن يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة بعد الحج، وما معنى قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[1]؟

الجواب:

        الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع.

        فبالنظر إلى الإفراد: يحرم بالحج فقط ويأتي بأعمال الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة وسائر أحكام الحج، إلا أنه ليس عليه هدي، ولا يفك إحرامه إلا بعد أن يتحلل التحلل الأول، ويتحلل التحلل الأول برميه لجمرة العقبة وحلقه لرأسه أو تقصيره من جميع الرأس، إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، وإذا أتى بالثالث الذي هو الطواف فإنه يتحلل تحللاً كاملاً، ولا يلزمه أن يخرج إلى التنعيم إلا إذا أراد أن يأتي بعمرة لنفسه أو أراد أن يأتي بعمرةٍ لأحد من أقاربه من الأموات أو شخصٍ عاجز من الأحياء ويريد أن يأتي له بعمرة فهذا ليس عليه في ذلك بأس.

        والقِران هو: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً من الميقات، يقول: لبيك عمرة وحجاً، ويستمر على إحرامه، وتدخل أعمال العمرة بأعمال الحج.

        والفرق بين الإفراد والقِران: أن القارن عليه هديٌ ويؤدي بعمله هذا عمرةً وحجاً، والمفرد ليس عليه هديٌ ويؤدي بأعماله هذه حجةٌ فقط.

        أما المتمتع فإنه يحرم بالعمرة ويأتي بها من طوافٍ ومن سعيٍ ومن تقصيرٍ، وبعد ذلك يتحلل من عمرته ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، ويأتي بأعمال الحج وعليه هديٌ.

        والفرق بين المتمتع والقارن: أن المتمتع يأتي بالعمرة مفرداً ويأتي بالحج مفرداً ويفك إحرامه بين العمرة والحج، وأما القارن فإن أعمال العمرة تكون داخلةً في أعمال الحج ولا يفك إحرامه إلا في الوقت الذي يجوز له أن يفكه.

        وأما تفسير قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[2] يعني أن الشخص إذا أحرم بالعمرة فإنه يأتي بها على الوجه الشرعي، وإذا أحرم بالحج فإنه يأتي به على الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (196) من سورة البقرة.

[2] من الآية (196) من سورة البقرة.