Loader
منذ 3 سنوات

ما طريقة تغطية المرأة لوجهها في الإحرام، هل يجوز البرقع إذا لم يرفع عن العينين؟


الفتوى رقم (7560) من المرسلة س من مكة المكرمة، تقول: ما طريقة تغطية المرأة لوجهها في الإحرام، هل يجوز البرقع إذا لم يرفع عن العينين؟

الجواب:

        لا يجوز للمرأة المحرمة أن تنتقب، ولا يجوز لها أن تلبس برقعاً؛ لكنها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها وهي محرمةٌ بحجٍ أو عمرة فإنها تغطي وجهها ويدها، وإذا كانت خالية ليس عندها أحد، أو كان عندها نساء، أو كان عندها محارمها فإنها تكشف وجهها ويديها. وبالله التوفيق.