Loader
منذ 3 سنوات

نحن أهل بادية، وعندنا النساء يلبسن براقع، هل لباس البرقع حلال أم لا ?


الفتوى رقم (26) من المرسل « م. س. م » من الطائف، ميسان، يقول: نحن أهل بادية، وعندنا النساء يلبسن براقع، هل لباس البرقع حلال أم لا؟ علماً بأن عين المرأة ترى.

الجواب:

        لا حرج على المرأة في لبس البرقع؛ لورود الدليل الدال على مشروعيته؛ لأن الرسول نهى المرأة المحرمة أن تلبس البرقع، وأن تلبس القفازين[1]، فنهيه للمحرمة عن لبس البرقع في حال الإحرام، دليل على أنه يجوز لها لبسه في غير الإحرام.

        وكون عينها مثلاً تخرج لترى بها، فهذا لا تأثير له، فالمقصود أنه يجوز للمرأة أن تلبس البرقع لورود الدليل الشرعي على ذلك، ولكن لا تلبسه في إحرام الحج، ولا في إحرام العمرة؛ لورود النهي عنه، وبالله التوفيق.

 



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة (3/15)، رقم(1838).