Loader
منذ 3 سنوات

حكم من حج ولم يذبح النسك إلا بعد رجوعه لبلده


الفتوى رقم (1532) من المرسلة السابقة، تقول: قمتُ بتأدية مناسك الحج في عام ثلاثة وثمانين وتسعمائة وألف ميلادي مع زوجي الذي أدى المناسك لابني المتُوفى، ولم أنحر الذبيحة هناك عند البيت الحرام، ولما عدُت إلى بلدي ذبحت ووزعتها، فهل هذه الحجة مقبولة أم لا؟

الجواب:

        الأنساك التي يُمكن أن يُحرِم بها من قَصَد البيت الحرام من المسلمين ثلاثة: (القِرَان، والتمتع، والإفراد).

        فأما القِران: فهو أن يجمع الشخص في تلبيته بين الحج والعمرة، عندما يريد أن يعقِد الإحرام يقول: لبيك عمرة وحجاً، ويستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يُقصِّر، أو يرمي جمرة العقبة ويطوف ويسعى إن لم يكن سعى قبل الخروج إلى عرفة. والقارن يجب عليه هَدْي لقرانه.

        والتمتع أن يُحرِم بالعمرة في أشهر الحج ينتهي من أعمالها، ثم بعد ذلك يُحرِم بالحج من عامه. والمتمتع عليه هدي -أيضاً- لتمتعه.

        والمُفرِد هو: الذي يُحرِم بالحج فقط فيقول: عند الإحرام لبيك حجاً.

        فبالنسبة للسائلة إذا كنت مفردةً فليس عليها هدي، وقد سبق وصف الإفراد. وإذا كانت متمتعة أو قارنة فعليها الهدي، وهدي التمتع والقران يجب ذبحه في وقته في مكة، ويأكل الحاج منه، ويتصدق، ويهدي.

        فإذا كانت هذه المرأة متمتعة أو قارنة وجِب عليها الهدي على هذا الوصف، وكونها ذبحت في بلدها فما ذبحته لا يُجزِئُ عنها؛ بل لا بدّ أن توكِّل شخصاً يذبح هدياً في مكة ويوزع على الفقراء هناك. ولو فرضنا أنها سافرت هي لمكة تذبحه، وتتصدق، وتأكل، وتهدي. وإذا كانت فقيرة لا تستطيع ذبح الهدي، فإنها تصوم عشرة أيام. وبالله التوفيق.