Loader
منذ 3 سنوات

حكم من حلف بالنيابة عن المجموعة وقدم لهم ما حلف عليه هل الكفارة عليه أم على الجميع؟


  • فتاوى
  • 2021-09-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1515) من المرسل السابق، يقول: إذا حلف رجل عن مجموعة باتفاق منهم، وقُدِّم لهم ما حلف عنه، فهل الكفارة على الحالف فقط؟ أم على المجموعة؟

الجواب:

        الشخص الذي يحلف على نفسه أو يحلف على غيره في أن يفعل شيئاً أو أن يتركه: العبرة بالحالف لا بالمحلوف عليه.

        وإذا حلف على أمرٍ من أجل أن يفعله أو أن يفعله مجموعة، ففعله أو فعلته المجموعة؛ فليس عليه في ذلك شيء.

        أما إذا لم يفعله أو لم تفعله المجموعة؛ فيكون قد أحْنَثَ في يمينه، وعليه الكفارة.

        والكفارة بيَّنها الله -جلّ وعلا- بقوله- سبحانه وتعالى:"وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ"[1].

        فلا ينبغي للشخص أن يستكثر من الحلف، فإذا رأى أن الحنث فيما حلف عليه خير من المُضّي فيه فإنه يترك ما حلف عليه؛ سواءٌ أكان من باب الإقدام على فعله، أو من باب الإقدام على تركه، وبعد ذلك يُكِّفر عن يمينه، ولا فرق في ذلك بينما إذا حلف على نفسه أو حلف على غيره. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (89) من سورة المائدة.