Loader
منذ سنتين

إذا احتلم الغلام الصغير في نهار عرفة، فهل تسقط عنه حجة الإسلام؟


الفتوى رقم (11260) من المرسل السابق، يقول: إذا احتلم الغلام الصغير في نهار عرفة، فهل تسقط عنه حجة الإسلام؟

الجواب:

        من علامات البلوغ نزول المني؛ سواء كان بجماع، أو كان باستمناء، أو كان باحتلام؛ فهذا علامة من علامات البلوغ. فإذا أحرم الشخص وهو لم يبلغ ولم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ التي هي: بلوغ خمس عشرة سنة، ونبات شعر خشن في القبل، ولم ينزل منياً قبل ذلك فأحرم فإحرامه هذا إحرام نفل؛ لأنه لم يجب عليه الحج. فإذا أحرم وجاء عرفة ونام واحتلم؛ يعني: نزل منه مني، فينقلب إحرامه من كونه نفلاً إلى كونه فرضاً. وبالله التوفيق.