Loader
منذ سنتين

عقد على فتاة، وخطبها آخر وزاد في المهر وتسبب في طلبها للطلاق


الفتوى رقم (8653) من المرسل ح. م، يقول: عقد قراني على فتاة ولم أدخل بها، وعندما اقترب موعد الزواج الذي حددته مع والدها رفض الوالد والفتاة هذا الزواج، وسألت عن الأسباب فتبين لي بعد فترة أن هناك شخص تقدم لخطبة هذه الفتاة ووعدهم بأمور كثيرة، كفيلا فاخرة، وحُلي وأموال طائلة، فهل يتم طلاقها عن طريق القضاء الشرعي، وهل أرسل إليها نفقتها وإن لم تستلمها رافضة ماذا أفعل، وما حكم من قام بتحريض هذه الفتاة على زواج ونقض زواجي منها؟

الجواب:

        من المعلوم أن الشريعة تحافظ على مصالح الأمة، وتحافظ على مصالح الفرد، وكذلك تحافظ على مصالح الأسرة، والشخص إذا خطب وعقد له فلا يجوز لشخص آخر  أن يتقدم لطلب الزواج؛ لأن هذا اعتداء، وكذلك لو خطب شخصٌ وأُعطي فلا يجوز لشخصٍ آخر أن يتقدم لخطبة هذه البنت؛ لقوله ﷺ: « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه »، وجاءت أدلة من الشريعة تقرر هذا المبدأ من هذه الأدلة قوله ﷺ: « ولا يبع بعضكم على بيع بعض »[1]، وفيه أدلة كثيرة لا يتسع البرنامج لذكرها، لكن هذه القاعدة متقررةٌ في الشريعة.

        وبناءً على ذلك فهذا الشخص الذي تقدم عمله حرام، وبالنسبة لك أنت الأمر راجعٌ إليك من ناحية الطلاق من عدمه، وإذا كنت قررت الطلاق فإنك تستحق جميع ما دفعته؛ لأن السبب جاء من قبلهم وأيضاً هذا السبب ليس بسببٍ شرعي، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة (3/71)، رقم(2150)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه (2/1032)، رقم(1412).