ما توجيهكم لمن يقول: إن تقصير اللحية بالماكينة على رقم اثنين أو ثلاثة وسط بين الغالين في إطالتها والمفرطين في ذلك بحجة أن الإسلام وسط؟
- الأمر
- 2022-01-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9330) من المرسل أ. ح من الأردن، يقول: ما توجيهكم إلى من يقول: إن تقصير اللحية بالماكينة على رقم اثنين أو ثلاثة وسط بين الغالين في إطالتها والمفرطين في ذلك بحجة أن الإسلام وسط؟
الجواب:
يقول علي -رضي الله عنه-: « لو كان الدِّين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه »، فالعقول ليست مصدراً للتشريع، ولهذا يقول الله -جلّ وعلا-: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}[1].
والشريعة جاءت من عند الله، وهي كاملة وشاملة للأشخاص وما تركت جزئية من جزئيات الحوادث التي تحدث من الناس؛ وكذلك ما يحتاجون إليه إلا وقد اشتملت عليها، فقوله -جلّ وعلا-: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[2]، والآيات في هذا والأحاديث كثيرة لا حاجة إلى ذكرها؛ لأن هذا أصلٌ متقررٌ في الشريعة، وقد ذكرت ما يدل عليه من ناحية الأصل.
وبناء على ذلك فهذه المسألة التي سأل عنها السائل جاء فيها عن الرسول ﷺ أنه قال: « حفوا الشوارب وأعفوا اللحى ». هذا أمر وقد فسّره الرسول ﷺ بفعله، فإن من قواعد الشريعة أنه إذا جاء أمرٌ وأعقبه فعل من الرسول ﷺ فإن هذا الفعل إذا كان لا يختلف عن الأمر فإنه يكون تفسيراً له؛ كما في قوله ﷺ: « صلوا كما رأيتموني أصلي »، وكما في قوله ﷺ في كثيرٍ من مواقف الحج: « خذوا عني مناسككم » فهذا أصلٌ متقرر، وبناءً على ذلك فما ذكر له من تقصير اللحية بالمكينة رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة، كلّ هذا من الأمور المحرمة. وبالله التوفيق.