حكم إخراج الولي الصدقة من أموال القاصرين
- الزكاة
- 2021-06-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (666) من المرسل ع من العراق -كركوك، يقول: هل يجوز التصدق من أموال القاصرين علماً أن أموالهم مشتركة مع أموال ولي أمرهم؟
الجواب:
الولاية على القصّار هي ولاية قائمة على القيام بحقوقهما، وإصلاح مالهما، والإنفاق عليهما منه ورعايتهما بحيث إن الولي يكون بمنزلة الأب، وليست الولاية يترتب عليها أن ينفق الشخص من مالهما إلا إن كان فيه مصلحة لهما.
ومن الأخطاء التي يقع فيها من يتولى أموال القاصرين: أنه يتصدق منها بدون حساب، ولا يتصدق من ماله، ويُقرض منها الناس، وقد يقترض منها هو، ولا يقرض من ماله من جاءه يريد القرض.
وقد يدفع مساعدات في الدماء وما إلى ذلك، ولا يدفع من ماله، قصدي أنه يكون كريماً ولكن من مال القاصرين، وكرمه هذا سواء كان في الانتفاع بالمال كالقرض، أو كان في الانتفاع في رقبة المال، ولا يعود، كما إذا دفعه إلى أحد كمساعدة من أجل أنه وجب عليه دفع دين بسبب قتل نفس أو ما إلى ذلك.
فالواجب على وليّ القاصرين أن يتقي الله فيما ولاه الله من أمرهم، وألّا يتصرف تصرفاً إلا بما يعود لهم بالمصلحة. وبالله التوفيق.